الشيخ حسين الحلي
120
أصول الفقه
خطابية لا ملاكية ، وأن ما يكون للزمان فيه مدخلية ملاكية بحيث يكون ملاك التكليف الآتي متوقفا على تحقق ذلك الزمان غير داخل في هذا التقسيم ، وأنه خارج عن مورد حرمة تفويت تلك المقدمات . ونحن وإن حررنا فيما علقناه هناك بعض الاشكالات المفصلة على الالتزام بخروج هذه الصورة بما ينبغي مراجعة تلك المباحث المفصلة هناك ممّا يصعب عليّ نقله على تفصيله « 1 » إلا أن الغرض أن هذا التقسيم الرباعي وإن كان قد صدر منه قدّس سرّه كما حررته في تلك المباحث ، إلّا أن المنظور إليه في ذلك التقسيم هو خصوص ما كان الزمان فيه شرطا خطابيا ، فراجع وتأمل . ومن جملة الاشكالات التي حررناها هناك ما أشرنا إليه من أنه لو كان المدار على تفويت الملاك فلا فرق بين كونه حاصلا قبل الوقت أو أنه لا يحصل إلّا بعد الوقت . وفي البين إشكال آخر وهو أنه لو لم يكن للزمان مدخلية إلّا في الخطاب لم يكن اشتراطه حينئذ إلا من ناحية القدرة ، فكيف يكون من أقسامه ما لو كانت القدرة دخيلة في الملاك ، اللهم إلّا أن يقال : يمكن التفكيك بين القدرة من ناحية الزمان فلا تكون دخلية في الملاك ، والقدرة من ناحية المقدمة السابقة فتكون دخلية في الملاك . كما أنه يمكن العكس بأن تكون القدرة من ناحية الزمان دخيلة في الملاك ، والقدرة من ناحية المقدمة السابقة أجنبية عنه فلا مدخلية لها إلّا في الخطاب . ولا يخفى أن هذا القسم الرابع يمكننا الموافقة فيه على لزوم حفظ
--> ( 1 ) وهو من أواخر صفحة 182 إلى صفحة 206 . [ منه قدّس سرّه ويقصد به تحريراته المخطوطة ] .